يشترط في تعيين الفرد ما يلي: أ. أن يكون الفرد سعودي الأصل والمنشأ ويستثنى من شرط المنشأ من نشأ مع والده أثنا خدمته للدولة خارج المملكة.
يشترط في تعيين الفرد ما يلي: أ. أن يكون الفرد سعودي الأصل والمنشأ ويستثنى من شرط المنشأ من نشأ مع والده أثنا خدمته للدولة خارج المملكة.