العودة إلى المكتبة

المادة أ

قانون عسكري
Individuals Service System

يشترط في تعيين الفرد ما يلي: أ. أن يكون الفرد سعودي الأصل والمنشأ ويستثنى من شرط المنشأ من نشأ مع والده أثنا خدمته للدولة خارج المملكة.