يصرف للفرد العلاوات المنصوص عليها في المادتين () أثنا الإجازة والانتداب كما تصرف للملحق والمبتعث والمندوب إذا زاول نفس اختصاصه وتسقط في حالة عدم مزاولته العمل الذي خصصت العلاوة من أجله.
يصرف للفرد العلاوات المنصوص عليها في المادتين () أثنا الإجازة والانتداب كما تصرف للملحق والمبتعث والمندوب إذا زاول نفس اختصاصه وتسقط في حالة عدم مزاولته العمل الذي خصصت العلاوة من أجله.