العودة إلى المكتبة
المادة 1/74
العقارات
نظام التسجيل العيني للعقار
٢ يونيو ٢٠٢٦
رقم المادة:
202
المادة الفرعية:
1/74
العقارات
المرسوم:
اللائحة التنفيذية
نسخ النص
طباعة
مشاركة
تكون عقوبه مخالفه احكام المواد (, , , , ) غرامه لا تزيد علي عشرين الف ريال.