العودة إلى المكتبة
المادة 3/75
العقارات
نظام التسجيل العيني للعقار
٢ يونيو ٢٠٢٦
رقم المادة:
204
المادة الفرعية:
3/75
العقارات
المرسوم:
اللائحة التنفيذية
نسخ النص
طباعة
مشاركة
لا يكون انعقاد اللجنه صحيحا الا بحضور جميع اعضائها, وتصدر قراراتها بالاغلبيه.