العودة إلى المكتبة
المادة 7
العقود المدنية
Silence Provisions
٢٠ يوليو ٢٠٢٦
رقم المادة:
7
العقود المدنية
نسخ النص
طباعة
مشاركة
يصح الصلح عن الحقوق سوا أقر بها المدعى عليه أو أنكرها أو سكت ولم يبد فيها إقرارا ولا إنكارا.