العودة إلى المكتبة
المادة 2
العقود المدنية
Silence Provisions
٢٠ يوليو ٢٠٢٦
رقم المادة:
9
المادة الفرعية:
2
العقود المدنية
نسخ النص
طباعة
مشاركة
لا يتوقف انعقاد الكفالة على قبول المدين وتجوز دون علمه وتجوز أيضا رغم معارضته.