على الشركة الحصول على موافقة المؤسسة المسبقة خطيا على السياسة التسعيرية للخدمات التي تقدمها الخاضعة للنظام ولائحته التنفيذية ويستثنى من ذلك ما ورد في المادة الثالثة والأربعين من هذه اللائحة.
على الشركة الحصول على موافقة المؤسسة المسبقة خطيا على السياسة التسعيرية للخدمات التي تقدمها الخاضعة للنظام ولائحته التنفيذية ويستثنى من ذلك ما ورد في المادة الثالثة والأربعين من هذه اللائحة.