العودة إلى المكتبة

المادة 31

الائتمان
Credit Information System Bylaws

على الشركة الحصول على موافقة المؤسسة المسبقة خطيا على السياسة التسعيرية للخدمات التي تقدمها الخاضعة للنظام ولائحته التنفيذية ويستثنى من ذلك ما ورد في المادة الثالثة والأربعين من هذه اللائحة.