العودة إلى المكتبة

المادة 15

قانون اجتماعي
Combating Beggary System

يصدر الوزير -بعد التنسيق مع وزير الداخلية- اللائحة خلال تسعين يوما من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية ويعمل بها من تاريخ العمل بالنظام.