يصدر الوزير -بعد التنسيق مع وزير الداخلية- اللائحة خلال تسعين يوما من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية ويعمل بها من تاريخ العمل بالنظام.
يصدر الوزير -بعد التنسيق مع وزير الداخلية- اللائحة خلال تسعين يوما من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية ويعمل بها من تاريخ العمل بالنظام.