العودة إلى المكتبة
المادة أ
الخدمة المدنية
Civil Service Implementing Regulations
٢٠ يوليو ٢٠٢٦
رقم المادة:
21
المادة الفرعية:
أ
الخدمة المدنية
المرسوم:
م/49
نسخ النص
طباعة
مشاركة
يحظر على الموظف خاصة: أ- إساة استعمال السلطة الوظيفية.