العودة إلى المكتبة
المادة أ
الخدمة المدنية
Civil Service Implementing Regulations
٢٠ يوليو ٢٠٢٦
رقم المادة:
26
المادة الفرعية:
أ
الخدمة المدنية
المرسوم:
م/49
نسخ النص
طباعة
مشاركة
يجب على الموظف أن يمتنع عن: أ- الاشتغال بالتجارة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.