العودة إلى المكتبة
المادة 38
الخدمة المدنية
Civil Service Implementing Regulations
٢٠ يوليو ٢٠٢٦
رقم المادة:
38
الخدمة المدنية
المرسوم:
م/49
نسخ النص
طباعة
مشاركة
مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة لا يستحق الموظف راتبا عن الأيام التي لا يباشر فيها عمله.