العودة إلى المكتبة
المادة 44
الخدمة المدنية
Civil Service Implementing Regulations
٢٠ يوليو ٢٠٢٦
رقم المادة:
44
الخدمة المدنية
المرسوم:
م/49
نسخ النص
طباعة
مشاركة
تحدد اللائحة أنواع ومقدار وشروط البدلات أو المكافت أو التعويضات أو المزايا التي تمنح للموظف.