تجوز إعارة خدمات الموظف بعد موافقته للعمل لدى غير جهة عمله بما في ذلك الحكومات أو الهيئات أو المنظمات الدولية أو المؤسسات غير الربحية.
تجوز إعارة خدمات الموظف بعد موافقته للعمل لدى غير جهة عمله بما في ذلك الحكومات أو الهيئات أو المنظمات الدولية أو المؤسسات غير الربحية.