العودة إلى المكتبة

المادة أ

الخدمة المدنية
Civil Service Implementing Regulations

تجوز إعارة خدمات الموظف بعد موافقته للعمل لدى غير جهة عمله بما في ذلك الحكومات أو الهيئات أو المنظمات الدولية أو المؤسسات غير الربحية.