العودة إلى المكتبة

المادة ب

الخدمة المدنية
Civil Service Implementing Regulations

يجوز للجهة الحكومية أن تستعير خدمات من ليس مشمولا بنظام الخدمة المدنية. وتحدد اللائحة قواعد الاستعارة والإعارة.