العودة إلى المكتبة
المادة و
الخدمة المدنية
Civil Service Implementing Regulations
٢٠ يوليو ٢٠٢٦
رقم المادة:
53
المادة الفرعية:
و
الخدمة المدنية
المرسوم:
م/49
نسخ النص
طباعة
مشاركة
عدم تنفيذ قرار النقل دون عذر مشروع خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغ الموظف بالقرار.