العودة إلى المكتبة
المادة ك
الخدمة المدنية
Civil Service Implementing Regulations
٢٠ يوليو ٢٠٢٦
رقم المادة:
58
المادة الفرعية:
ك
الخدمة المدنية
المرسوم:
م/49
نسخ النص
طباعة
مشاركة
فقد الموظف بعد مضي مدة يحددها مجلس الوزرا.