العودة إلى المكتبة
المادة 64
الخدمة المدنية
Civil Service Implementing Regulations
٢٠ يوليو ٢٠٢٦
رقم المادة:
64
الخدمة المدنية
المرسوم:
م/49
نسخ النص
طباعة
مشاركة
لا يجوز تعيين الموظف على أكثر من وظيفة واحدة.