العودة إلى المكتبة

المادة 65

الخدمة المدنية
Civil Service Implementing Regulations

يعتبر تدريب الموظفين جزا من واجبات العمل النظامية سوا كان داخل أو خارج أوقات الدوام الرسمي وعلى جميع الوزارات والمصالح الحكومية تمكين موظفيها من تلقي التدريب كل في مجال اختصاصه.