العودة إلى المكتبة

المادة 66

الخدمة المدنية
Civil Service Implementing Regulations

يكون ابتعاث الموظفين للدراسة في الخارج أو إيفادهم للدراسة في الداخل وفق مقتضيات مصلحة العمل وتحدد اللائحة قواعد الابتعاث والإيفاد.