تكون الأحكام أو الأوامر مشمولة بالتنفيذ المعجل في الحالات التية: أ- إذا كان الحكم أو الأمر صادرا في دعوى مستعجلة. ب- أوامر الأدا بموجب أحكام النظام.
تكون الأحكام أو الأوامر مشمولة بالتنفيذ المعجل في الحالات التية: أ- إذا كان الحكم أو الأمر صادرا في دعوى مستعجلة. ب- أوامر الأدا بموجب أحكام النظام.