العودة إلى المكتبة

المادة 2

حماية البيانات
Personal Data Protection System

في جميع الأحوال يجوز لصاحب البيانات الشخصية الرجوع عن الموافقة المشار إليها في الفقرة () من هذه المادة في أي وقت وتحدد اللوائح الضوابط اللازمة لذلك.