في جميع الأحوال يجوز لصاحب البيانات الشخصية الرجوع عن الموافقة المشار إليها في الفقرة () من هذه المادة في أي وقت وتحدد اللوائح الضوابط اللازمة لذلك.
في جميع الأحوال يجوز لصاحب البيانات الشخصية الرجوع عن الموافقة المشار إليها في الفقرة () من هذه المادة في أي وقت وتحدد اللوائح الضوابط اللازمة لذلك.