العودة إلى المكتبة

المادة 2

حماية البيانات
Personal Data Protection System

تشعر جهة التحكم صاحب البيانات الشخصية إذا كان من شأن حدوث تسرب لبيانات شخصية أو تلفها أو وصول غير مشروع إليها أن يرتب ضررا على بياناته أو يتعارض مع حقوقه أو مصالحه وفقالما تحدده اللوائح.