تشعر جهة التحكم صاحب البيانات الشخصية إذا كان من شأن حدوث تسرب لبيانات شخصية أو تلفها أو وصول غير مشروع إليها أن يرتب ضررا على بياناته أو يتعارض مع حقوقه أو مصالحه وفقالما تحدده اللوائح.
تشعر جهة التحكم صاحب البيانات الشخصية إذا كان من شأن حدوث تسرب لبيانات شخصية أو تلفها أو وصول غير مشروع إليها أن يرتب ضررا على بياناته أو يتعارض مع حقوقه أو مصالحه وفقالما تحدده اللوائح.