العودة إلى المكتبة

المادة 26

حماية البيانات
Personal Data Protection System

على جهة التحكم إجرا تقويم للثار المترتبة على معالجة البيانات الشخصية لأي منتج أو خدمة تقدم للعموم بحسب طبيعة النشاط الذي تمارسه جهة التحكم وتحدد اللوائح الأحكام اللازمة لذلك.