على جهة التحكم إجرا تقويم للثار المترتبة على معالجة البيانات الشخصية لأي منتج أو خدمة تقدم للعموم بحسب طبيعة النشاط الذي تمارسه جهة التحكم وتحدد اللوائح الأحكام اللازمة لذلك.
على جهة التحكم إجرا تقويم للثار المترتبة على معالجة البيانات الشخصية لأي منتج أو خدمة تقدم للعموم بحسب طبيعة النشاط الذي تمارسه جهة التحكم وتحدد اللوائح الأحكام اللازمة لذلك.