العودة إلى المكتبة

المادة 32

حماية البيانات
Personal Data Protection System

لا يجوز تصوير الوثائق الرسمية التي تحدد هوية صاحب البيانات الشخصية أو نسخها إلا عندما يكون ذلك تنفيذالأحكام نظام أو عندما تطلب جهة عامة مختصة تصوير تلك الوثائق أو نسخها وفق ما تحدده اللوائح.