العودة إلى المكتبة

المادة 1

حماية البيانات
Personal Data Protection System

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في نظام خر يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (سنتين) وبغرامة لا تزيد على (ثلاثة ملايين) ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أفصح عن بيانات حساسة أو نشرها خلافالأحكام النظام إذا كان ذلك بقصد الإضرار بصاحب البيانات أو بقصد تحقيق منفعة شخصية.