مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في نظام خر يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (سنتين) وبغرامة لا تزيد على (ثلاثة ملايين) ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أفصح عن بيانات حساسة أو نشرها خلافالأحكام النظام إذا كان ذلك بقصد الإضرار بصاحب البيانات أو بقصد تحقيق منفعة شخصية.