العودة إلى المكتبة

المادة 4

حماية البيانات
Personal Data Protection System

يجوز للمحكمة المختصة مضاعفة عقوبة الغرامة المنصوص عليها في الفقرة () من هذه المادة في حالة العود حتى لو ترتب عليها تجاوز الحد الأقصى لها على ألا تتجاوز ضعف هذا الحد.