العودة إلى المكتبة

المادة 12

مكافحة غسل الأموال

يعد الشخص الاعتباري مرتكبا جريمة غسل الأموال إذا ارتكب باسمه أو لحسابه أي من الأفعال الواردة في المادة (الثانية) من النظام وذلك مع عدم الإخلال بالمسؤولية الجنائية لرؤسا...