العودة إلى المكتبة

المادة 4

الأحوال الشخصية

جميع ما يقدمه الخاطب أو المخطوبة إلى الخر خلال فترة الخطبة يعد هدية مالم يصرح الخاطب بأن ما قدمه يعد مهرا أو يجري عرف على أنه من المهر.