جميع ما يقدمه الخاطب أو المخطوبة إلى الخر خلال فترة الخطبة يعد هدية مالم يصرح الخاطب بأن ما قدمه يعد مهرا أو يجري عرف على أنه من المهر.
جميع ما يقدمه الخاطب أو المخطوبة إلى الخر خلال فترة الخطبة يعد هدية مالم يصرح الخاطب بأن ما قدمه يعد مهرا أو يجري عرف على أنه من المهر.