العودة إلى المكتبة
المادة 11
الأحوال الشخصية
٢٠ يوليو ٢٠٢٦
رقم المادة:
11
الأحوال الشخصية
نسخ النص
طباعة
مشاركة
أركان عقد الزواج هي: الزوجان وهما: الرجل والمرأة. الإيجاب والقبول.