يشترط في الإيجاب والقبول: أن يكونا متوافقين صراحة. أن يكونا مقترنين في مجلس واحد حقيقة ويصح أن يكونا مقترنين في مجلس واحد حكما وذلك وفقالما تقرره الأحكام النظامية في هذا الشأن. أن يكونا منجزين لا معلقين على شرط ولا مضافين إلى مستقبل.
يشترط في الإيجاب والقبول: أن يكونا متوافقين صراحة. أن يكونا مقترنين في مجلس واحد حقيقة ويصح أن يكونا مقترنين في مجلس واحد حكما وذلك وفقالما تقرره الأحكام النظامية في هذا الشأن. أن يكونا منجزين لا معلقين على شرط ولا مضافين إلى مستقبل.