العودة إلى المكتبة

المادة 1

الأحوال الشخصية

يكون ترتيب الأوليا في الزواج على النحو التي: الأب ثم وصيه ثم الجد لأب وإن علا ثم الابن ثم ابن الابن وإن نزل ثم الأخ الشقيق ثم الأخ لأب ثم ابن الأخ الشقيق ثم ابن الأخ لأب وإن نزلا...