العودة إلى المكتبة

المادة 1

الأحوال الشخصية

يحرم على التأبيد بسبب القرابة الزواج من: الأصل وإن علا. الفرع وإن نزل. فروع الوالدين وإن نزلوا. الطبقة الأولى من فروع الأجداد أو الجدات.