العودة إلى المكتبة

المادة 1

الأحوال الشخصية

يحرم على التأبيد بسبب المصاهرة زواج الرجل من: أ- أمهات زوجته وإن علون. ب- بنات زوجته التي دخل بها. ج- من كانت زوجة أحد أصوله وإن علوا أو أحد فروعه وإن نزلوا.