العودة إلى المكتبة
المادة 43
الأحوال الشخصية
٢٠ يوليو ٢٠٢٦
رقم المادة:
43
الأحوال الشخصية
نسخ النص
طباعة
مشاركة
الزواج الصحيح هو ما استكمل أركانه وشروط صحته ويترتب عليه جميع ثاره من حين انعقاده.