العودة إلى المكتبة

المادة 1

الأحوال الشخصية

نفقة كل إنسان على من يملك ما يكفي لحاجاته الأساسية وذلك وفق أحكام هذا النظام. وتكون نفقة الزوجة على زوجها ولو كانت قادرة على الإنفاق على نفسها.