نفقة كل إنسان على من يملك ما يكفي لحاجاته الأساسية وذلك وفق أحكام هذا النظام. وتكون نفقة الزوجة على زوجها ولو كانت قادرة على الإنفاق على نفسها.
نفقة كل إنسان على من يملك ما يكفي لحاجاته الأساسية وذلك وفق أحكام هذا النظام. وتكون نفقة الزوجة على زوجها ولو كانت قادرة على الإنفاق على نفسها.