العودة إلى المكتبة

المادة 1

الأحوال الشخصية

مع مراعاة حكم المادة (الرابعة والثلاثين) من هذا النظام لا يثبت نسب الولد إلى أبيه إلا بالولادة في عقد زواج صحيح أو بالإقرار أو بالبينة. يثبت نسب الولد إلى أمه بثبوت الولادة.