العودة إلى المكتبة
المادة 106
الأحوال الشخصية
٢٠ يوليو ٢٠٢٦
رقم المادة:
106
الأحوال الشخصية
نسخ النص
طباعة
مشاركة
الطلاق حل عقد الزواج بإرادة الزوج باللفظ الدال عليه.