العودة إلى المكتبة

المادة 117

الأحوال الشخصية

الطلاق نوعان هما: طلاق رجعي لا ينهي عقد الزواج إلا بانقضا العدة. طلاق بائن ينهي عقد الزواج حين وقوعه وينقسم إلى قسمين: أ- الطلاق البائن بينونة صغرى... ب- الطلاق البائن بينونة كبرى...