يقع الخلع بأي لفظ دل على الفرقة بالنطق أو الكتابة وعند العجز عنهما فبالإشارة المفهومة ويعد فسخالعقد الزواج ولو كان بلفظ الطلاق ويكون فرقة بائنة بينونة صغرى ولا يحسب من التطليقات الثلاث.
يقع الخلع بأي لفظ دل على الفرقة بالنطق أو الكتابة وعند العجز عنهما فبالإشارة المفهومة ويعد فسخالعقد الزواج ولو كان بلفظ الطلاق ويكون فرقة بائنة بينونة صغرى ولا يحسب من التطليقات الثلاث.