العودة إلى المكتبة

المادة 131

الأحوال الشخصية

يقع الخلع بأي لفظ دل على الفرقة بالنطق أو الكتابة وعند العجز عنهما فبالإشارة المفهومة ويعد فسخالعقد الزواج ولو كان بلفظ الطلاق ويكون فرقة بائنة بينونة صغرى ولا يحسب من التطليقات الثلاث.