العودة إلى المكتبة
المادة 4
قانون القضاء
٢٠ يوليو ٢٠٢٦
رقم المادة:
4
قانون القضاء
نسخ النص
طباعة
مشاركة
يشكل مجلس القضا الإداري برئاسة رئيس الديوان وعضوية... وتكون له ميزانية مستقلة.