العودة إلى المكتبة

المادة 15

قانون القضاء

يعد مجلس القضا الإداري في نهاية كل عام تقريرا شاملا عن أعمال الديوان يتضمن الإنجازات التي تحققت والمعوقات ومقترحاته بشأنها ويرفعه رئيس الديوان إلى الملك.