العودة إلى المكتبة
المادة 24
إجراءات الإثبات
٢٠ يوليو ٢٠٢٦
رقم المادة:
24
إجراءات الإثبات
نسخ النص
طباعة
مشاركة
يكون الإقرار صراحة أو دلالة باللفظ أو بالكتابة.