البينة على من ادعى واليمين على من أنكر. البينة لإثبات خلاف الظاهر واليمين لإبقا الأصل. البينة حجة متعدية والإقرار حجة قاصرة. الثابت بالبرهان كالثابت بالعيان.
البينة على من ادعى واليمين على من أنكر. البينة لإثبات خلاف الظاهر واليمين لإبقا الأصل. البينة حجة متعدية والإقرار حجة قاصرة. الثابت بالبرهان كالثابت بالعيان.