العودة إلى المكتبة

المادة 7

قانون الإثبات

البينة على من ادعى واليمين على من أنكر. البينة لإثبات خلاف الظاهر واليمين لإبقا الأصل. البينة حجة متعدية والإقرار حجة قاصرة. الثابت بالبرهان كالثابت بالعيان.