العودة إلى المكتبة

المادة 29

قانون الإثبات

يكون الإقرار صراحة أو دلالة باللفظ أو بالكتابة. الإقرار الصريح: هو التصريح بالواقعة المدعى بها دون اشتراط لفظ معين. الإقرار الضمني: هو التصريح بأمر يقتضي حتما ثبوت الواقعة المدعى بها كالوفا أو طلب التأجيل.