تنظر اللجنه الرئيسه طلب المعلمه في الحالات (الطبيه - الاجتماعيه).اولا: الحالات الطبيه:الحاله الاولي: مرو المعلمهيتطلب لدراسه هذه الحاله ارفاق المستندات التاليه:. تقرير طبي من مستشفي حكومي يفيد بعدم توفر العلاج بالمنطقه التي يعمل بها المعلمه.. تقرير طبي معتمد ومفصل عن الحاله المرضيه وتواريخ بدايه المرض من المستشفي المراد العلاج به يوضح الخطه العلاجيه والتشخيص النهائي ومدي توفر العلاج لديهم.. جدول زيارات يوضح المواعيد الطبيه لفتره () اشهر سابقه لتاريخ تقديم الطلب ويستثني من ذلك الحالات الحديثه.الحاله الثانيه: مرو احد الابناا- الجانب العلاجي والمرضي:يتطلب لدراسه هذه الحاله ارفاق المستندات التاليه:. بيان مواطن (حديث ومعتمد) للمعلمه موضحا فيه بيانات افراد الاسره والحاله الاجتماعيه.. تقرير طبي من مستشفي حكومي يفيد بعدم توفر العلاج بالمنطقه التي يعمل بها المعلمه.. تقرير طبي معتمد ومفصل عن الحاله المرضيه وتواريخ بدايه المرض من المستشفي المراد العلاج به يوضح الخطه العلاجيه والتشخيص النهائي ومدي توفر العلاج لديهم.. شهاده ميلاد الابن.. تعريف من جهه عمل زوج المعلمه وجهه عمل زوجه المعلم.ب- الجانب التاهيلي:يشمل الابنا الذين لا تقبل حالتهم في التعليم العام بسبب الحاجه (برامج تربيه خاصه في فصول مستقله - معاهد - مراكز توحد) لا تتوفر في اداره التعليم التي يعمل بها المعلمه.يتطلب لدراسه هذه الحاله ارفاق المستندات التاليه:. بيان مواطن (حديث ومعتمد) للمعلمه موضحا فيه بيانات افراد الاسره والحاله الاجتماعيه.. استماره الاشخاص ذوي الاعاقه (نموذج () مرفق صوره منه) يتم تعبئتها من قسم ذوي الاعاقه باداره التعليم التي يعمل بها.. تقرير تشخيصي يوضح حاله الطفل معد من قبل احد مراكز الخدمات المسانده التابعه لوزاره التعليم.. تقرير طبي يوضح حاله الطفل معد من عيادات اضطرابات النمو والسلوك التابعه لوزاره الصحه للطفل.. شهاده ميلاد الابن.. ورقه تثبت التحاق الابنه في مركز رعايه نهاريه او برنامج للتربيه الخاصه خلال العام الدراسي الحالي.