الحاله الثالثه: مرض زوجه المعلم او زوج المعلمهيتطلب لدراسه هذه الحاله ارفاق المستندات التاليه:. تقرير طبي من مستشفي حكومي يفيد بعدم توفر العلاج بالمنطقه التي يعمل بها المعلمه.. تقرير طبي معتمد ومفصل عن الحاله المرضيه وتاريخ بدايه المرض من المستشفي المراد العلاج به يوضح الخطه العلاجيه والتشخيص النهائي ومدي توفر العلاج لديهم.. بيان مواطن (حديث ومعتمد) للزوج موضحا فيه بيانات افراد الاسره.. تعريف من جهه عمل زوج المعلمه وجهه عمل زوجه المعلم.الحاله الرابعه: مرض والد المعلمالمعلمه (غير المتزوجه)يشترط لدراسه هذه الحاله عدم وجود اخوه ذكور اكبر من () عام وان تكون المعلمه (غير متزوجه) يستثني من ذلك ان يكون الاخ مريضالا يستطيع العنايه بنفسه او مسجونا.يتطلب لدراسه هذه الحاله ارفاق المستندات التاليه:. بيان مواطن (حديث ومعتمد) لوالد المعلمه موضحا فيه بيانات افراد الاسره.. بيان مواطن (حديث ومعتمد) للمعلمه موضحا فيه الحاله الاجتماعيه.. تقرير طبي معتمد ومفصل لوالد المعلمه.. (اذا وجد اخ معاق) يتطلب تقريرا طبيا معتمدا ومفصلا من مستشفي حكومي يوضح حاله الاخ المعاق.. (اذا وجد اخ مسجون) يتطلب خطاب افاده من اداره السجن لاخ المعلم المسجون يتضمن بياناته ومده السجن (لا تقل عن عام).الحاله الخامسه: مرض والده المعلمهيشترط لدراسه هذه الحاله عدم وجود اخوه ذكور للمعلم اكبر من () عام او اخوات اناث للمعلمه اكبر من () عام يستثني من ذلك ان يكون الاخ او الاخت مريضالا يستطيع العنايه بنفسه او مسجونا.يتطلب لدراسه هذه الحاله ارفاق المستندات التاليه:. بيان مواطن (حديث ومعتمد) لوالده المعلمه موضحا فيه بيانات افراد الاسره.. بيان مواطن (حديث ومعتمد) للمعلمه ولكل اخ للمعلم او اخت للمعلمه (اذا وجد لهم اخوه) موضحا فيها اسم الام والبيانات المدنيه الاخري.. تقرير طبي معتمد ومفصل لوالده المعلمه يوضح التشخيص النهائي ونسبه العجز.. (اذا وجد اخ معاق) يتطلب تقريرا طبيا معتمدا ومفصلا من مستشفي حكومي يوضح حاله الاخ المعاق.. (اذا وجد اخ مسجون) يتطلب خطاب افاده من اداره السجن لاخ المعلم المسجون يتضمن بياناته ومده الحكم (من حيث بدايه السجن ونهايته لا تقل عن عام).. صك حصر الورثه (اذا كانت الام ارمله).