على من يتمسك بالعرف أو العادة بين الخصوم أن يثبت وجودهما وقت الواقعة. لأي من الخصوم الطعن في ثبوت العرف أو العادة بين الخصوم كما أن لهم معارضتهما بما هو أقوى منهما.
على من يتمسك بالعرف أو العادة بين الخصوم أن يثبت وجودهما وقت الواقعة. لأي من الخصوم الطعن في ثبوت العرف أو العادة بين الخصوم كما أن لهم معارضتهما بما هو أقوى منهما.