العودة إلى المكتبة

المادة 179

قانون الإثبات

على من يتمسك بالعرف أو العادة بين الخصوم أن يثبت وجودهما وقت الواقعة. لأي من الخصوم الطعن في ثبوت العرف أو العادة بين الخصوم كما أن لهم معارضتهما بما هو أقوى منهما.