العودة إلى المكتبة
المادة 181
قانون الإثبات
٢٠ يوليو ٢٠٢٦
رقم المادة:
181
قانون الإثبات
المرسوم:
م/43/1444هـ
نسخ النص
طباعة
مشاركة
تقدم العادة بين الخصوم والعرف الخاص على العرف العام عند التعارض.