العودة إلى المكتبة

المادة 183

قانون الإثبات

للمحكمة عند الاقتضا ندب خبير للتحقق من ثبوت العرف أو العادة بين الخصوم وفقاللأحكام المقررة في الباب (العاشر) من هذا النظام.