تسري احكام النظام علي ما يلي:. نشاط بيع وتاجير مشروعات عقاريه علي الخارطه تسلم فيه مبالغ من المشترين او من المستاجرين او من الممولين للمشروع العقاري.. نشاط بيع وتاجير المشروعات العقاريه التابعه للجهات الحكوميه علي الخارطه بما يتفق مع طبيعتها وفي حدود ما تتضمنه اللائحه.